ابن حبان

94

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، يَقُولُونَ : أَعْتِقْ يَا فُلَانُ وَالْوَلَاءُ لِي ، كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ ، كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كتاب الله ، فهو باطل ، وإن كان مائة شَرْطٍ " فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوْجَهَا - وَكَانَ عَبْدًا - فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ( 1 ) . قَالَ عُرْوَةُ : فَلَوْ كَانَ حُرًّا ، مَا خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا .

--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه مسلم ( 1504 ) ( 9 ) في العتق : باب إنما الولاء لمن أعتق ، والنسائي 6 / 164 - 165 في الطلاق : باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك ، وفي العتق من ( الكبرى ) كما في ( التحفة ) 12 / 124 ، والبيهقي 7 / 132 من طريق إسحاق بن إبراهيم ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم ( 1504 ) ( 9 ) ، والبيهقي 7 / 132 من طريقين عن جرير ، به . وأخرجه أبو داود ( 2233 ) في الطلاق : باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد ، والترمذي ( 1154 ) في الرضاع : باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج ، من طريقين عن جرير ، به مختصراً بلفظ : كان زوج بريرة عبداً فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ، ولو كان حراً لم يخيرها . وأخرجه أحمد 6 / 213 ، والبخاري ( 2563 ) في المكاتب : باب استعانة المكاتب وسؤال الناس ، ومسلم ( 1504 ) ( 8 ) و ( 9 ) ، وأبو داود ( 3930 ) في العتق : باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة ، وابن ماجة ( 2521 ) في العتق : باب المكاتب ، والبيهقي 5 / 338 من طرق عن هشام بن عروة ، به ، مطولاً . وأخرجه أحمد 6 / 81 - 82 و 272 ، والبخاري ( 2155 ) في البيوع : باب الشراء والبيع مع النساء ، و ( 2561 ) في المكاتب : باب ما يجوز من شروط المكاتب ، و ( 2717 ) في الشروط : باب الشروط في البيوع ، ومسلم ( 1504 ) ( 6 ) و ( 7 ) ، وأبو داود ( 3929 ) ، والبيهقي 10 / 299 - 300 و 338 من طرق عن الزهري ، به نحوه ، وانظر ( 4325 ) . والأمر في قوله : " واشترطي لهم الولاء " للإباحة ، وهو على جهة التنبيه على أن = =